المادة السادسة بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الايداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على ان يرده بعينه.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.