المادة الرابعة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا كانت الوكالة باجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب او بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.
آخر تحديث: