المادة الثالثة بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للموكل ان يعزل وكيله او يقيد وكالته متى اراد الا اذا كانت صادرة لصالح الوكيل او لصالح الغير فانه لا يجوز للموكل ان يعزله او يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الاحوال على الموكل اعلام الوكيل بذلك.