المادة الثانية بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
ينتهي عقد الوكالة بانجاز العمل الموكل فيه، او بانقضاء الاجل المعين للوكالة، او بموت الموكل او الوكيل، او بفقد احدهما اهليته.
آخر تحديث: