المادة الأولى بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأولى بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام النيابة في التعاقد \-المنصوص عليها في هذا النظام\- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.