المادة الأولى بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأولى بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تسري احكام النيابة في التعاقد \-المنصوص عليها في هذا النظام\- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
آخر تحديث: