المادة الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا. ٢\- يكون الموكل مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ما لم يكن الضرر ناشئا عن خطئه.