المادة الخمسون من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الخمسون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون من نظام مكافحة غسل الأموال؟
يصدر رئيس امن الدولة بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام اللائحة, خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ صدور النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: