يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والاربعين) من هذا النظام - الزام المتعاطي او مستعمل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية ممن يثبت ادمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الادمان. ويلزم من يتقرر الافراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على ان يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرا عن حالته الى لجنة النظر في حالات الادمان خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لكي تقرر ايقاف مراجعته العيادة، او استمراره لمدة اخرى.