يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر باقرارها مرسوم ملكي، يحدد ايراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة ، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.