المادة 50
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 50 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لاصحاب البضائع او من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي واخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على اذن من المدير وتحت اشراف الدائرة الجمركية، وتخضع هذه العينات للضرائب “الرسوم” الجمركية المقررة.