المادة الخمسون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الخمسون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية ادارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات.