يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء اعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة وخارجها وتحتسب مدة الاعارة ضمن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد تادية العائدات التعاقدية عنها ولا يجوز ان يعار الضابط لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. ويراعى ان لا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد. ويقطع راتب الضابط المعار اعتبارا من تاريخ تركه العمل حتى يعود الى مباشرته ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء ان تتحمل الجهة المعيرة كل او بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته كما يجوز في حالة الاعارة خارج المملكة ان يصرف للضابط مكافاة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء وان يعامل بموجب هذا النظام.