المادة 50 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 50 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 50 من نظام خدمة الأفراد؟
الاجازة العرضية: يجوز لظروف طارئه منح الفرد اجازة عرضيه لا تزيد مدتها على عشرة ايام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: