يقوم مكتب التفتيش بقيد الاوراق الواردة والصادرة وحفظها وتبييضها وترتيب الاوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولها في محافظ خاصة بها مرتبة في خزائن مخصوصة، وعليه القيام بكل ما يعهد به اليه المفتش.