المادة الخمسون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الخمسون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح شهادة التصميم اذا كان التصميم اصيلا، اي كان نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه، وكان غير مالوف لمبتكري التصميمات، وصانعي الدارات المتكاملة عند ابتكاره. واما التصميم الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المالوفة فيعد اصيلا اذا كانت هذه المجموعة كلها اصيلة.