المادة الخمسون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يقدم الا عرض واحد، او قدمت عدة عروض واتضح انها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرض واحد-، فلا يجوز قبول هذا العرض الا اذا كانت اسعاره مماثلة للاسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية. تحدد اللائحة الاحكام اللازمة عند تساوي العروض.