1- اذا بدا للمعترض ضده ان يقدم دفاعا ، فعليه ان يودع لدى الادارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض - مذكرة بدفاعه مرافقا لها المستندات التي يرى تقديمها. 2- اذا قدم المعترض ضده مذكرة بدفاعه على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، كان للمعترض - خلال ثلاثين يوما من انقضاء المهلة المذكورة - ان يودع لدى الادارة المختصة مذكرة برده مرافقا لها المستندات التي يرى تقديمها. وفي حال تعدد المعترض ضدهم يكون لكل منهم - خلال المهلة المذكورة في هذه الفقرة- ان يودع مذكرة بالرد على المذكرة التي قدمها المعترض ضدهم. 3- اذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده ان يودع - خلال ثلاثين يوما اخرى - مذكرة بملحوظاته على الرد.