المادة الخمسون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الخمسون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
1- اذا بدا للمعترض ضده ان يقدم دفاعا ، فعليه ان يودع لدى الادارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض - مذكرة بدفاعه مرافقا لها المستندات التي يرى تقديمها. 2- اذا قدم المعترض ضده مذكرة بدفاعه على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، كان للمعترض - خلال ثلاثين يوما من انقضاء المهلة المذكورة - ان يودع لدى الادارة المختصة مذكرة برده مرافقا لها المستندات التي يرى تقديمها. وفي حال تعدد المعترض ضدهم يكون لكل منهم - خلال المهلة المذكورة في هذه الفقرة- ان يودع مذكرة بالرد على المذكرة التي قدمها المعترض ضدهم. 3- اذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده ان يودع - خلال ثلاثين يوما اخرى - مذكرة بملحوظاته على الرد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: