المادة الخمسون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الخمسون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون من نظام المحاماة؟
يجب على المكتب الاجنبي الامتثال لقرارات وزير العدل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: