المادة الخمسون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الخمسون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا مكتب المحاماة الاجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار اليه في المادة (السادسة والاربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الاجنبي المرخص له اتخاذ احد الشكلين الاتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة: تاسيس شركة مهنية مع محام سعودي (او اكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. فتح فرع له (او اكثر) في المملكة وفق الاحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. مرفق المادة