١.للمحكمة \- من تلقاء نفسها \- ان توجه الى الشاهد ما تراه من الاسئلة مفيدا لاظهار الحقيقة. ٢.للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة اجراءات وضوابط ذلك. ملغاة