المادة الخمسون من نظام القضاء
نصُّ المادة الخمسون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون من نظام القضاء؟
يرخص رئيس المجلس الاعلى للقضاء \- بقرار منه \- للقضاة بالاجازات في حدود الاحكام المنظمة لذلك.
آخر تحديث: