يختص رئيس اتحاد الغرف بصفة خاصة بمتابعة الامور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد، والدعوة الى اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ومجلس الادارة، ورئاسة هذه الاجتماعات، وادارتها، وتحدد اللائحة صلاحيات رئيس الاتحاد واختصاصاته.