المادة الخمسون من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الخمسون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون من نظام الغرف التجارية؟
يختص رئيس اتحاد الغرف بصفة خاصة بمتابعة الامور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد، والدعوة الى اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ومجلس الادارة، ورئاسة هذه الاجتماعات، وادارتها، وتحدد اللائحة صلاحيات رئيس الاتحاد واختصاصاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: