المادة الخمسون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الخمسون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتبر الاجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة التجارية كان لم تكن اذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية او جنائية على من اتخذت ضده تلك الاجراءات وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والاربعين) من هذا النظام.