المادة الخمسون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخمسون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تبنى كل المباني (ما عدا العشش) بحيث تستطيع في النهاية حمل ثقل المباني الاضافية بطريقة امنة لتحمل الانواء الجوية والتفاعلات الارضية او ما شابه ذلك.