المادة الخمسون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الخمسون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حالات الانقضاء: ١\- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة اي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام الافلاس، ولا باخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ولا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقا للمادة (التاسعة والاربعين) من النظام. ٢\- يجوز النص في عقد تاسيس الشركة على انه في حال وفاة اي من الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصرا او ممنوعين نظاما من ممارسة الاعمال التجارية، ولا يسال ورثة الشريك القصر او الممنوعون نظاما من ممارسة الاعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها الا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في راس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم الى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر او الممنوع نظاما من ممارسة الاعمال التجارية شريكا موصيا؛ والا اصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر \-خلال هذه المدة\- سن الرشد او ينتف سبب المنع من ممارسة الاعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر او الممنوع من ممارسة الاعمال التجارية في ان يكون شريكا متضامنا. ٣\- اذا لم يتبق في الشركة عند وفاة اي من الشركاء، او الحجر عليه، او افتتاح اي من اجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام الافلاس، او انسحابه، او اخراجه، غير شريك واحد فيمنح هذا الشريك مهلة (تسعين) يوما لتصحيح وضع الشركة سواء بادخال شريك اخر او تحويلها الى شكل اخر من اشكال الشركات الواردة في النظام، والا اصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة.