المادة الخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية؟
المادة الخمسون: ١\- يكون اثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الاصابة او المرض فيما اذا كان مهنيا او غير مهني وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابتدائية. ٢\- يمكن للمشترك، او المستحقين عنه \-حسب الحال\- او المؤسسة الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الابتدائية امام اللجان الطبية الاستئنافية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغ القرار. ٣\- تشكل اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة \-بقرار من مجلس الادارة\- من ثلاثة اطباء على الاقل لكل لجنة، على ان يكون احدهم رئيسا، ويكون جميع اعضاء اللجان الطبية الاستئنافية من خارج المؤسسة، وتحدد مكافاة اعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: