يصرف للارملة او البنت او الاخت او ابنة الابن المستحقة لعائدة او معاش طبقا لاحكام النظام ولمرة واحدة، منحة زواج يساوي مبلغها (18) ثماني عشرة مرة عائدتها او معاشها الشهري الذي كانت تستفيد منه، وتبعا لذلك يوقف دفع العائدة او المعاش في اخر الشهر الذي جرى فيه الزواج. واذا اعيد نصيب اي من المذكورات في العائدة او المعاش بعد صرف هذه المنحة نتيجة طلاقها او ترملها قبل انقضاء فترة الثمانية عشر شهرا من تاريخ قطع العائدة او المعاش، يراعى استرداد عائدات ومعاشات الفترة الباقية على انقضاء تلك المدة من النصيب الذي يتقرر اعادته اليها.