المادة الخمسون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخمسون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي امينا من المدرجين بقائمة امناء الافلاس. ولمقدم طلب افتتاح الاجراء ان يقترح على المحكمة اسم الامين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة. ٢\- يراعى عند تعيين الامين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه. ٣\- على الامين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين. ٤\- دون اخلال بالفقرة (٢) من هذه المادة، للامين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته الى احد المدرجين بقائمة الامناء او الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها اذا استدعى الامر ذلك، على ان تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة. ٥\- للمحكمة \-عند الحاجة\- تعيين اكثر من امين يعملون مجتمعين وفقا للنظام ولتعليماتها على ان تختار من بينهم رئيسا، ويكون الامناء مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم. ٦\- يودع الامين نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الاجراء وبتعيينه في سجل الافلاس.