1. يدفع حامل رخصة الاستغلال للمعادن من الفئة (ا) مقابلا ماليا على النحو الاتي: ا‌\- بالنسبة الى الشخص غير الخاضع لضريبة الدخل: اولا: يدفع مقابلا ماليا للاستغلال من الدخل الصافي السنوي بما يعادل ضريبة الدخل، على ان تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك. ثانيا: يدفع مقابلا ماليا لكل طن من الخام المنتج او نسبة من صافي الايرادات الناتجة من النشاط المحدد في الرخصة، وفقا لما تحدده اللوائح وبعد الاتفاق مع وزارة المالية، ويعفى في السنوات الخمس الاولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا المقابل. ب\- بالنسبة الى الشخص الخاضع لضريبة الدخل: يدفع \-اضافة لضريبة الدخل\- مقابلا ماليا لكل طن من الخام المنتج او نسبة من صافي الايرادات الناتجة من النشاط المحدد في الرخصة، وفقا لما تحدده اللوائح وبعد الاتفاق مع وزارة المالية، ويعفى في السنوات الخمس الاولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا المقابل. 2. بالاضافة الى مستحقات الزكاة وضريبة الدخل والمستحقات الاخرى للجهات المعنية، يدفع حامل رخص الاستغلال لفئات المعادن (ب) و(ج) مقابلا ماليا للاستغلال تحدده اللوائح بعد الاتفاق مع وزارة المالية. 3. للوزير \-بعد الاتفاق مع وزير المالية\- تخفيض قيمة المقابل المالي لاي معدن او خليط منه اذا تمت معالجته داخل الدولة وفقا لما تحدده اللوائح. 3- تحدد اللوائح قيمة الاجور السطحية للاراضي المملوكة للدولة، والمقابل المالي للرخص الاخرى والخدمات بعد الاتفاق مع وزارة المالية.