المادة الخمسون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الخمسون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الزوج مراجعة احدى ادارات الاحوال المدنية خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠ه ، لتكون بالنص الاتي: ”لاي من الزوجين طلب الحصول على سجل الاسرة من ادارة الاحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج اذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية“.