المادة الخمسون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخمسون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون من نظام الأحوال الشخصية؟
تكون المطالبة بالنفقة وفق الاحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة \-عند الاقتضاء\- اثناء نظرها طلبا يتعلق بنفقة مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الاخر.
آخر تحديث: