تكون المطالبة بالنفقة وفق الاحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة \-عند الاقتضاء\- اثناء نظرها طلبا يتعلق بنفقة مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الاخر.