المادة الخمسون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ \- قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الاشياء والاوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط ان امكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار الى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله. ٢ \- تحفظ الاشياء المحرزة في اماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، محتوية على اجراءات السلامة والامان؛ ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات يدون فيه رقم المحرز ورقم القضية، ونوعها، واسماء اطرافها، وموجز عنها، ووصف المحرز، والاجراءات المتخذة في شانها، وتخضع هذه الاماكن لرقابة النيابة العامة وتفتيشها.