المادة الخمسون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الخمسون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
على المنشات القائمة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة، وتصحيح اوضاعها خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: