المادة الخمسون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخمسون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع، او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة الى الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات اجرة النقل.