المادة الخمسون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والاربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تاسيس مكتب المحاماة الاجنبي الاقدم في حال الاندماج او الاستحواذ.