لاغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والاربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تاسيس مكتب المحاماة الاجنبي الاقدم في حال الاندماج او الاستحواذ.