المادة الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟
لاغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والاربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تاسيس مكتب المحاماة الاجنبي الاقدم في حال الاندماج او الاستحواذ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: