١\- يكون تقرير سرية بعض اوراق الدعوى التجارية او مستنداتها وفق احكام الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من النظام بناء على طلب يقدم من اي من الاطراف او ذي مصلحة متضمنا اسباب الطلب، وللمحكمة \- عند الاقتضاء \- تقرير سرية الاوراق او المستندات مؤقتا الى حين الفصل في الطلب. ٢\- تفصل المحكمة في طلب السرية بقرار غير قابل للطعن باي طريق، ولها في ذلك الاتي: ا\- تقرير سرية الاوراق او المستندات لغير المحكمة والاطراف. ب \- تقرير الاطلاع دون تداول الاوراق او المستندات. ج \- تقرير سرية الاوراق او المستندات مؤقتا.