1- يكون ندب المحقق للخبير لابداء رايه في مسالة متعلقة بالتحقيق - وفقا لما ورد في المادة (السادسة والسبعين) من النظام - مكتوبا، ويحدد في الندب المهمة المطلوبة، والمدة المحددة لانجازها، ويخضع الخبير اثناء مباشرته مهمته لرقابة المحقق.2 - للمحقق تمكين الخبير من الاطلاع على الاشياء والاوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة، وتسليمه اصولها او صورا منها بحسب الحال ويثبت المحقق ذلك في محضر التحقيق. فان لم تكن هناك اشياء مادية؛ فيامر المحقق بتمكين الخبير من فحص مكان وقوع الجريمة، والبحث فيه عن اي اثر.3 - يلتزم الخبير المنتدب بالمهمة المكلف بها، واذا كان الندب لشخصه لا لصفته فعليه القيام بالمهمة بنفسه، وليس له ان ينيب غيره في ذلك.