المادة 50 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 50 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 50 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ( مع مراعاة ما تضمنته المادتان48 ( ) و49 ) من الالئحة من شروط وضوابط، يجوز ترقية الموظف الي من المراتب (الحادية عشرة او الثانية عشرة او الثالثة عشرة) اذا توافرت لديه خربة مناسبة ال تقل عن سنتين في ا لمرتبة اليت يشغلها. اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 20
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: