المادة الخامسة من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية؟
يكون للهيئة مجلس ادارة على النحو الاتي: 1- وزير المالية رئيسا. 2- وزير الاقتصاد والتخطيط. عضوا. 3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضوا. 4- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. عضوا. 5- رئيس مجلس ادارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. عضوا. 6- الرئيس التنفيذي للهيئة. عضوا. ويجوز تعديل تشكيل المجلس بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: