المادة الخامسة
من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة على النحو الاتي: 1- وزير المالية رئيسا. 2- وزير الاقتصاد والتخطيط. عضوا. 3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضوا. 4- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. عضوا. 5- رئيس مجلس ادارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. عضوا. 6- الرئيس التنفيذي للهيئة. عضوا. ويجوز تعديل تشكيل المجلس بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.