المادة الخامسة
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الخامسة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز زرع بييضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة اخرى او امراة اخرى، ولا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج ولا تخصيب بييضة لغير الزوجة.