المادة الخامسة من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة الخامسة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام وثائق السفر؟
لا يجوز لاي شخص الاحتفاظ باكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تاكد الجهة التي تصدره من ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: