المادة الخامسة
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الخامسة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤدي رئيس واعضاء الهيئة وامينها العام قبل ان يباشروا اعمالهم في الهيئة امام الملك القسم التالي: (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، والا ابوح بسر من اسرار الدولة، وان احافظ على مصالحها، وانظمتها، وان احرص على وحدة الاسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وان اؤدي اعمالي بالصدق، والامانة، والاخلاص، والعدل).