تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب ادخالها في النظام، بما فيها الابلاغ عن مخالفات احكام هذا النظام، وتحديد الية تبادل تلك المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.