المادة الخامسة
من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نصُّ المادة الخامسة من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تجاوزت مدة تخلف الناقل عن اعادة الحجاج الى بلادهم اكثر من خمسة ايام تالية للموعد المحدد لاعادتهم، ما لم يكن سبب هذا التخلف توقف حركة النقل؛ فعلى وزارة الحج– بعد التنسيق مع الجهات المختصة– ان تتخذ من جانبها الاجراءات اللازمة لاعادتهم الى بلادهم على حساب الناقل بالتضامن مع وكيله بالوسائل المتاحة.