المادة الخامسة
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الخامسة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض تطبيق النظام، يقصد بالمصلحة العامة كل ما يحقق نفعا عاما من تنمية او ازدهار ترجح فيه مصلحة المجتمع على اي مصلحة خاصة تعود لشخص طبيعي او شخص معنوي او جهة حكومية، وكل ما يدفع ضررا عاما من كوارث واوبئة وما في حكمها، ويشمل ذلك القيام باي من الاعمال الاتية: مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين وما يتعلق بمناسك الحج او العمرة او الزيارة. مشروعات الطرق والشوارع وخطوط النقل ومرافق المواصلات العامة البرية والبحرية والجوية. مشروعات التخطيط والتطوير العمراني، وانشاء المساجد والحدائق ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية ونحوها. مشروعات توليد الطاقة وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والصرف الصحي وتصريف السيول والاتصالات والارسال الاذاعي والتلفزيوني الحكومي. مشروعات الحفر والتنقيب والتعدين وما يتصل بذلك. مشروعات الحفاظ على المحميات البيئية والحياة الفطرية والحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي والانساني للدولة. مشروعات الامن الداخلي واقامة المنشات العسكرية. اي اعمال اخرى ينص في انظمة اخرى على انها تحقق مصلحة عامة. اي اعمال اخرى تحدد على انها تحقق مصلحة عامة بقرار من مجلس الوزراء.