المادة الخامسة
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الخامسة من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، ولها ان تستعين بشركات متخصصة للتحقق من ذلك.