المادة الخامسة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الخامسة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟
١\- على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة اسماء اصحاب الحصص العينية واصحاب الحصص النقدية، واوصاف الارض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره، والتزامات الشركاء وحقوقهم. ٢\- للشركاء في عقار مشترك ان يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منهم بوحدة عقارية مفرزة او اكثر، فان لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء الى المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: