المادة الخامسة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الخامسة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة اسماء اصحاب الحصص العينية واصحاب الحصص النقدية، واوصاف الارض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره، والتزامات الشركاء وحقوقهم. ٢\- للشركاء في عقار مشترك ان يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منهم بوحدة عقارية مفرزة او اكثر، فان لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء الى المحكمة المختصة.