المادة الخامسة
من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على اربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب ايا من الجرائم المعلوماتية الاتية: ١ – الدخول غير المشروع لالغاء بيانات خاصة، او حذفها، او تدميرها، او تسريبها، او اتلافها او تغييرها، او اعادة نشرها. ٢ – ايقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، او تعطيلها، او تدمير، او مسح البرامج، او البيانات الموجودة، او المستخدمة فيها، او حذفها، او تسريبها، او اتلافها، او تعديلها. ٣ – اعاقة الوصول الى الخدمة، او تشويشها، او تعطيلها، باي وسيلة كانت.