المادة الخامسة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص النيابة العامة باصدار تكليف بالحضور او امر بالقبض والاحضار على من يشتبه في ارتكابه ايا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. وفي جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المقبوض عليه موقوفا لاكثر من (٧) ايام الا بامر كتابي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة من اجراءات وضوابط في هذا الشان.