المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟
لا يعتد برضا المجني عليه في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: