المادة الخامسة
من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يعتد برضا المجني عليه في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.